الميرزا جواد التبريزي

223

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 4 ) : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده ، وإن كان يضمن حينئذ مع التلف ، والأحوط عدم النقل ، إلّا مع عدم وجود المستحقّ [ 1 ] . ( مسألة 5 ) : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله - بل ووطنه - في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه . ( مسألة 6 ) : إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 360 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 360 - 361 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 360 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .